فصل : فإذا تقرر القولان في تنازع الزوجين ، فإذا قيل بالقول الأول أنه لا يجبر واحد منهما ،
فلا نفقة للزوجة في مدة امتناعها من تمكين الزوج ؛ لأن الزوج على هذا القول لا يلزمه تعجيل الصداق ، فصارت ممتنعة بما لا يستحق تعجيله ، فجرى عليها حكم النشوز في سقوط النفقة .
وإذا قيل بالقول الثاني : أن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى أمين ينصبه لهما ، فلها النفقة في مدة امتناعها من تمكينه إلى أن يدفع الصداق إلى الأمين ؛ لأنها ممتنعة
[ ص: 537 ] بحق يجب لها تعجيله ، فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك مسقطا لنفقتها ؛ لأنها ممتنعة بغير حق .