فصل : وأما
مالك فاستدل على أن في الإفضاء حكومة بأن الحاجز بين المخرجين كالحاجز في الأنف بين المنخرين ، وقد ثبت في الحاجز بين المنخرين إذا قطع حكومة ، كذلك في
خرق الحاجز بين المخرجين حكومة .
ودليلنا : هو أن الحاجز بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين ؛ لأن خرق الحاجز يفضي إلى استرسال البول ، وقطع الشفرين لا يقتضيه ، ثم ثبت أن في الشفرين الدية ، فكان في خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية .
فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين ؛ لأن هذا عضو بكماله ، فجاز أن تكمل فيه الدية ، وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية .