فصل : فإذا
جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائما أن يجلس معه في التشهد ، فإذا جلس لزمه أن يتشهد ، لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه ، والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما يلزمنا الأفعال ، فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبر ، لأن الركعة الأولى ليس فيها قبل التكبير إلا تكبيرة الإحرام ، وقد أتى بها وإنما جلس اتباعا ثم صح في أثناء قراءته فقام ليتم قراءته قام غير مكبر ، لأنها حال لم يشرع فيها التكبير : وهكذا لو
أدرك مع الإمام ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر ، لأن القيام من الأولى إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة ، وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى التشهد ، وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير مكبر : لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد ، ولكن
لو أدرك معه ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبرا ، لأنه فيما بين رفعه من سجود الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتان :
إحداهما : في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها
والثانية : في قيامه إلى الثالثة ، فكان مأمورا بالإتيان بها ، فأما إدراك الإمام في التشهد الأول فقام معه مكبرا اتباعا لإمامه في التكبير ، وإن تكن هذه التكبيرة من صلاة المأموم والله أعلم