مسألة : قال
الشافعي : " وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه ، ( قال
المزني ) رحمه الله : قد جاء عن
ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال
الشافعي ، وهو ظاهر القرآن " .
قال
الماوردي : وهذا إنما قاله
الشافعي ردا على
مالك ، فإنه زعم أن
الخلوة إن كانت في بيت الزوج ، فالقول معها قول مدعي الإصابة . وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما ، فالقول قول مدعي الإصابة منهما . وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما ، فالقول قول منكرها ، استدلالا بأنه عرف الحكام
بالمدينة .
وهذا فاسد ؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها ، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة . وإن لم توجب كمال المهر ، كانت في جميع أحوالها كذلك ، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها ، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها ولا تكون في خلوة بيته .
فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه ، ولا تعليل يقتضيه ، ولا أصل يرجع إليه . وفعل حكام
المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل .