الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القسم الذي لا يوجب المتعة ]

وأما القسم الذي لا يوجب المتعة : فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر بالعقد ، أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد ، فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ، ولا متعة لها ؛ لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] فلم يجعل لها إلا نصف المهر ، ولأنها قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره ؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرها ، فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية