الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القسم الأول

فأما القسم الأول : وهو أن تكون الفرقة بالموت ، فلا متعة فيها سواء كانت بموت الزوج أو بموت الزوجة ، سواء توارثا أم لا ؛ لأن الله تعالى أوجبها للمطلقة ؛ لأنه قطع عصمتها ، وهذا المعنى معدوم في الوفاة ، وهكذا لو وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن تكون الزوجة أمة فيرثها الزوج ، أو يكون الزوج عبدا فترثه الزوجة ، فقد وقعت الفرقة بينهما ؛ لأن أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه ، وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتوارث فلا متعة ؛ لأنها عن الموت حدثت ؛ ولأنه إن كان الزوج هو الوارث لها فهي أمته ، والأمة لا تملك في ذمة سيدها مالا ، فلم يجب لها عليه متعة ، وإن كانت الزوجة هي الوارثة له فقد صار عبدا لها ، والسيد لا يثبت له في ذمة عبده مال ، فلم يجب لها عليه متعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية