فصل : القسم الثالث
وأما القسم الثالث : أن تكون
الفرقة من جهتها دونه ، فلا متعة فيها ، وإن تنوعت ؛ لأنه لما كان فسخها مسقطا لصداقها ، فأولى أن يسقط متعتها ، وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه :
أحدها : بردتها .
والثاني : بإسلامها .
والثالث : بأن تجد فيه عيبا ، فتفسخ نكاحه .
والرابع : أن تعتق وزوجها عبد ، فتختار فسخ نكاحه .
والخامس : بأن يعسر الزوج بنفقتها ، فتختار فسخ نكاحه .
والسادس : بأن تظهر فيه عنة ، فيؤجل لها ، ثم تختار فسخ نكاحه بها ، إلا أن
المزني حكى عن
الشافعي في هذا الموضع أنه قال : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة . قال
المزني : وهذا عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفرقة من قبلها دونه .
وهذا وهم من
المزني في النقل ، واستدراك منه في الحكم ؛ لأن
الشافعي قد قال في كتاب " الأم " : وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، فليس لها عندي متعة ، فسها الكاتب في نقله ، فأسقط قوله : " فليس " ، ونقل ما بعده ، فقال : فلها عندي متعة ، وتعليل
الشافعي يدل على السهو في النقل ؛ لأنه قال : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتها ، والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها .