فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها أو استحبابها ، انتقل الكلام إلى
ما يلزم المدعو إليها من الإجابة ، فالظاهر من مذهب
الشافعي أن الإجابة إليها واجبة ، وقال بعض أصحابنا : إن الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة ؛ لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال ، ولا يلزم أحد أن يتملك مالا بغير اختياره ، ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن يتملكها ، فكان غيرها أولى .
والدليل على ما ذهب إليه
الشافعي من وجوب الإجابة : ما روى
نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925838من دعي إلى وليمة فلم يجب ، فلقد عصى الله ورسوله ، ومن جاءها بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
أجيبوا الداعي فإنه ملهوف " .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923494لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت " .
وروى
أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925839شر الطعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويحرمه الفقراء والمساكين " .
ومن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله .
ولأن في الإجابة تآلفا ، وفي تركها ضررا وتقاطعا .