فصل : [ شروط المدعو ]
وأما
الشروط التي في المدعو فخمسة شروط :
أحدها : البلوغ .
والثاني : العقل ؛ ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام .
والثالث : الحرية ؛ لأن العبد ممنوع من التصرف بحق السيد ، فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينئذ ، وإن كان مكاتبا ، نظر ؛ فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة ، وإن كان مضرا لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيد ، وفي لزومها بإذنه وجهان .
فأما المحجور عليه بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد .
والرابع : أن يكون مسلما ، فإن كان ذميا والداعي مسلم ، فقد ذكرنا أن الإجابة لا تلزمه ، وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهما بلزوم الإجابة في ديننا ، وهل يجبر عليه المدعو أم لا ؟ على قولين .
والخامس : ألا يكون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض أو إقامة على حفظ مال أو خوف من عدو على نفس أو مال ، فإن كل هذه وما شاكلها أعذار تسقط لزوم الإجابة ، فإن اعتذر بشدة حر أو برد ، نظر ؛ فإن كان ذلك مانعا من تصرف غيره كان عذرا في التأخر ، وإن لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذرا .
[ ص: 560 ] وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذرا ؛ لأنه عذر في التأخر عن فرض الجمعة ، وإن اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم يكن ذلك عذرا في التأخر عن الإجابة ، وقيل : احضر فإن وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع .