الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كانت الوليمة ثلاثة أيام ، فدعا في الأيام الثلاثة لزمت الإجابة في اليوم الأول ، واستحبت في اليوم الثاني ولم تجب ، وكرهت في اليوم الثالث ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء وسمعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية