الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دعاه اثنان في يوم ، فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما ، وإن لم يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما ، فإن استويا أجاب أقربهما جوارا ، فإن استويا في الجوار أجاب أقربهما رحما ، فإن استويا في القرابة أقرع بينهما ، وأجاب من قرع منهما ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما بابا ، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، فإن جاءا معا فأجب أسبقهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية