الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن كان المدعو صائما أجاب الدعوة ، وبرك وانصرف ، وليس بحتم أن يأكل ، وأحب لو فعل ، وقد دعي ابن عمر رضي الله عنهما فجلس ووضع الطعام فمد يده ، وقال : خذوا بسم الله ، ثم قبض يده ، وقال : " إني صائم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان المدعو صائما لزمه الحضور ، ولم يكن صومه عذرا في التأخير ؛ لرواية عبد الله بن عمر : عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليدع وليقل : إني صائم .

ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل ، والصوم لا يمنع من ذلك ، فإذا حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضا أو تطوعا ، وإن كان صومه فرضا لم يفطر ، ودعا للقوم بالبركة ، وقال : إني صائم ، وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما قدمناه من رواية ابن عمر وفعله ، وإن كان صومه تطوعا ، فالمستحب له أن يأكل ويفطر ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم ، فإن كان تطوعا فليفطر وإلا فليصل " ، أي فليدع ولا يجب عليه الفطر ؛ لأنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها ؛ ولأن من الفقهاء من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ، ويوجب عليه القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية