فصل : وينبغي
لمن حضر الطعام أن يأكل إلى حد شبعه ، وله أن يقصر عن الشبع ، ويحرم عليه الزيادة على الشبع لما فيه من المضرة ، ومخالفة العادة ، فإن أكل أكثر من شبعه لم يضمن الزيادة ، وليس له أن يأخذ ما يأكله ليحمله إلى منزله ، ولا أن يعطيه لغيره ، ولا أن يبيعه ؛ لأن الأكل هو المأذون فيه دون غيره ، وليس كل من أبيح له الأكل ، جاز له البيع كالمضحي ولا يجوز إذا جلس على الطعام أن يطعم غيره منه ، فإن فعل وكان الذي أطعمه من المدعوين لم يضمن ، وإن كان غير مدعو ضمن .
وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطعام من لم يدعه صاحب الوليمة ، فإن أحضر معه أحدا فقد أساء ، والضمان على الآكل دون المحضر ، والعرب تسمي المدعو ضيفا ، والتابع ضيفن ، قال الشاعر :
إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن فأودى بما نقري الضيوف الضيافن