الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان :

أحدهما : أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم ، سواء استعملت لزينة أو [ ص: 565 ] منفعة ، وقال أبو حامد الإسفراييني : إن كانت مستعملة للزينة حرمت ، وإن كانت مستعملة للمنفعة ؛ لتستر بابا أو تقي من حر أو برد جاز ، ولم يحرم ؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة .

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه من أن يكون مصانا عظيما ، فحرم استعمالها في الحالين ، وسقط بها فرض الإجابة إلى الوليمة .

والضرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يستعمل لحاجة أو منفعة ؛ لأنها تستر بابا أو تقي من حر أو برد ، فلا بأس باستعمالها .

والضرب الثاني : أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها ، فهي سرف مكروه ، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الجدران واللبن " ، لكن لا يسقط بهذه الستور فرض الإجابة للوليمة ؛ لأن حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية