الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم ، ولا فرق بين ما كان مستحسنا منها أو مستقبحا ، أو ما كان منها عظيما أو مستصغرا ، إذا كانت صور حيوان مشاهد .

أما صورة حيوان لم يشاهد مثله ، مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له جناح طير ، ففي تحريمه وجهان :

أحدهما : يحرم ، بل يكون أشد تحريما ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبدا .

والوجه الثاني - وهو قول أبي حامد المروزي - : لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية .

فعلى الوجه الأول : يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن ، وعلى الوجه الثاني : لا يحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية