فصل : فإذا ثبت وجوب
القسم ، فلوجوبه شرطان :
أحدهما : أن يكون له زوجتان فأكثر ؛ ليصح وجوب التسوية بينهما بالقسم ، فإن كان له زوجة واحدة ، فلا قسم عليه ، وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به لأنه أحصن لها ، وأغض لطرفها ، وبين أن يعتزلها فلا مطالبة لها .
والشرط الثاني : أن يريد المقام عند إحداهما فيلزمه بذلك أن يقيم عند الأخرى مثل ما أقام عندها تسوية بينهما ، فيلزمه حينئذ القسم بينهما ، فأما إن اعتزلهما سقط القسم بينهما ؛ لأنه قد سوى بينهما في الاعتزال لهما ، كما سوى بينهما في القسم لهما ، فلم يجز الميل إلى إحداهما ، والله أعلم .
[ ص: 570 ]