مسألة : قال
الشافعي : " وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع ، وكان يقسم لثمان ، ووهبت سودة يومها
لعائشة رضي الله عنهن ، ( قال
الشافعي ) : وبهذا نقول " .
قال
الماوردي : اعلم أن
القسم من حقوق الآدميين يجب بالمطالبة ، ويسقط بالعفو ، ولا يجوز المعارضة على تركه كالشفعة ، ويجوز هبته ؛ لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925860أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن تسع زوجات ، وكان يقسم لثمان منهن ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة أراد طلاقها لعلو سنها ، واستثقال القسم لها ، فلما علمت ذلك أتته ، فقالت : يا رسول الله قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك ، فأمسكني فقد وهبت يومي منك
لعائشة - رضي الله تعالى عنها - تريد بذلك التقرب إليه لعلمها بشدة ميله إلى
عائشة - رضي الله تعالى عنها - فصار يقسم
لعائشة - رضي الله تعالى عنها - يومين ؛ يومها ويوم
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، ويقسم لغيرها من نسائه يوما يوما .
قال
ابن عباس : فنزل عليه في ذلك قوله تعالى :
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] . فدل هذا الخبر على وجوب القسم ، ودل على جواز هبته .
واختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إجماعهم على وجوب القسم على أمته على وجهين :
أحدهما : كان واجبا عليه ؛ لهذا الخبر ، ولما رويناه أنه كان يقسم بينهن ، ويقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923822اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني قلبه ، وطيف به في مرضه على نسائه محمولا حتى حللنه من القسم ، فدل على وجوب القسم عليه ، وعلى جميع أمته .
والوجه الثاني : أنه غير واجب عليه ، وإن كان واجبا على أمته . وهذا قول
أبي سعيد الإصطخري ؛ لقول الله تعالى :
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [ الأحزاب : 51 ] ، ولأن وجوب القسم عليه يقطعه على التشاغل بتبليغ الرسالة ، وتوقع الوحي ، وبهذا المعنى فارق جميع أمته .