مسألة : قال
الشافعي : " وعماد القسم الليل ؛ لأنه سكن فقال :
أزواجا لتسكنوا إليها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
على الزوج في زمان القسم أن يأوي إليها ليلا ، وينصرف لنفسه نهارا ؛ لأن الليل زمان الدعة والإيواء ، والنهار زمان المعاش والتصرف ، قال الله تعالى :
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا [ النبأ : 10 ، 11 ] . وفي اللباس تأويلان :
أحدهما : الإيواء في المساكن ، وإلى سكنه ، فصار كاللابس لمسكنه ولزوجته .
والثاني : أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس .
وقال تعالى :
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها [ الروم : 21 ] . والسكن يكون في الليل ، ولأن الليل زمان الدعة والإيواء ، فوجب أن يكون عمدة القسم ، ولأن السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليلا ، وكان له استخدامها نهارا فعلم أن الليل عماد القسم ، فلا يجوز له في الليل أن يخرج فيه من عند
[ ص: 574 ] التي قسم لها إلا من ضرورة ، فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء ، ويدخل فيه إلى غيرها من نسائه من غير أن يتعرض فيه لوطئها .
روى
هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925863قل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه ، فيدنو من كل امرأة منهن ، فيقبل ويلمس من غير مسيس ولا مباشرة ، ثم يبيت عند التي هو يومها .
فإن كان في الناس من ينصرف في معاشه ليلا ، ويأوي إلى مسكنه نهارا كالحراس ، وصناع البزر ، ومن جرى مجراهم ، فعماد هؤلاء في قسمهم النهار دون الليل ؛ لأنه زمان سكنهم ، والليل زمان معاشهم .