مسألة : قال
الشافعي : " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات ، فهن في القسم سواء " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
تستوي المسلمة والذمية في القسم لها ؛ لعموم قوله تعالى :
وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 19 ] ، ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة ، ويقرع بينهما في القسم ، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلا بينهما ، كما يعدل في قدر الزمان .