الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات ، فهن في القسم سواء " .

قال الماوردي : وهذا صحيح تستوي المسلمة والذمية في القسم لها ؛ لعموم قوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 19 ] ، ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة ، ويقرع بينهما في القسم ، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلا بينهما ، كما يعدل في قدر الزمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية