الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن قسم الأمة على النصف من قسم الحرة ، فكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد ، ومن فيها جزء من الرق ، وإن قل ، فإن أعتقت الأمة في وقت قسمها ، كمل لها قسم حرة ، ولو أعتقت بعد زمان قسمها استأنف لها فيما يستقبله من النوب قسم حرة ، لكنه يقسم للحرة مثل ما كان للأمة من القسم ، كأنه كان يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ، فاستكملت الأمة ليلتها وهي على الرق ، وأقام مع الحرة ليلة واحدة ثم أعتقت الأمة ، فليس له أن يزيد الحرة على تلك الليلة الواحدة ؛ لأن الأمة قد صارت مثلها ، فلم يجز أن يفصل بينهما . قاله الشافعي نصا في القديم .

وفيه عندي نظر ؛ لأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ، ولا يوجب نقصان حق غيرها ، فوجب أن تكون الحرة على حقها ، ويستقبل زيادة الأمة بعد عتقها ، فلو أعتقت الأمة ، ولم يعلم بعتقها حتى مضى لها نوب في القسم ثم علم ، لم يقض ما مضى ، وكمل قسمها في المستقبل بعد العلم بالعتق ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية