الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن طلق واحدة من نسائه في مدة قسمها ، وقد بقيت منها بقية ، فإن كان الطلاق ثلاثا سقط باقيه ، سواء نكحها بعد زوج أم لا ، وإن كان الطلاق رجعيا فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ، ولا ما مضى من نوب القسم بعد طلاقها ، وقبل نكاحها ، وإن راجعها في العدة لم يلزمه أن يقضيها ما تجدد من نوب القسم بعد طلاقه ، وأما بقية النوبة التي كان الطلاق فيها فإنك تنظر فإن كانت آخر النساء قسما في النوبة ، قضاها بقية أيامها في تلك النوبة ؛ لأنها قد استحقتها بالقسم لمن تقدمهما ، وإن كانت أول النساء قسما في النوبة لم يقضها بقية أيامها ؛ لأنه ابتداء قسم لم يستحق استكماله ، وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يقتصر بها على هذا القدر ليقسم للباقيات مثله جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية