فصل : القول في
المسح على العمائم وإذا مسح بعض رأسه فيختار أن يكمل ذاك بمسح العمامة . نص عليه
الشافعي لرواية
وهب الثقفي ، عن
المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=920656أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته .
فأما إن اقتصر على
مسح العمامة وحدها دون الرأس لم يجزه في قول جمهور الفقهاء . وقال
أحمد بن حنبل وسفيان الثوري يجزيه استدلالا برواية
راشد بن سعد ، عن
ثوبان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2005274بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والنساخين ، يعني بالعصائب العمائم ، والنساخين يعني به الخفاف ، قال : ولأنه عضو يسقط في التيمم فجاز الاقتصار بالمسح على حائل دونه كالرجلين .
ودليلنا قوله تعالى :
وامسحوا برءوسكم ، فأوجب الظاهر تعلق الفرض بالرأس من غير حائل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح برأسه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920657هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولأنه عضو لا يلحقه المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز الاقتصار على حائل دونه كالوجه .
فأما الجواب عن الخبر أنه أمرهم أن يمسحوا على العمائم والنساخين ، فقد كانت عمائم العرب إذ ذاك صغارا ولذلك سميت عصائب لصغرها ولم تكن تعم جميع الرأس ولا تمنع من وصول المسح إليه ، إما مباشرة أو بللا ، وأما قياسهم على الخفين ، فالمعنى فيه لحوق المشقة بنزعهما ، وأن فرض الرجلين استيعاب غسلهما وليس كذلك في الرأس ؛ لأن الفرض مسح بعضه ولا يشق ذلك عليه مع ستر رأسه .