فصل : وأما الفصل الثاني في
صفة السلام وكيفيته ، فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية
أبي الأحوص عن
ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=921274أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده
وأما القدر الواجب منه فهو قوله : السلام عليكم ، فأما قوله : " ورحمة الله " فمسنون وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله : " السلام عليكم " وإن
أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به
والثاني : يجزئه ، لأن التنوين بدل من الألف واللام ، ولذلك لم يجتمعا في الكلام
وقد روي ذلك عن
أنس بن مالك ، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال
الشافعي في القديم : " كرهنا ذلك ولا إعادة عليه " . وقال : في موضع آخر : " لا يجزئه " . فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : يجزئه ، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب
والقول الثاني : لا يجزئه ، لأنه بخلاف المشروع منه ، ويحمل قول
الشافعي في القديم : " لا إعادة عليه " . على أن الصلاة لا تفسد به