مسألة : قال
الشافعي : "
ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكنى وإلفا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، والقسم للإلف والسكن لا للجماع ، فلذلك لزمه أن يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى منها أو ظاهر .
[ ص: 579 ] قال
الشافعي في " الأم " : ويقسم للمحرمة ، فأما المجنونة ، فإن أمنها على نفسه قسم لها ، وإن لم يأمنها لم يقسم ، ويقسم لذوات العيوب من الجذام والبرص ، فإن عافته نفسه فسخ .
وإذا وجب عليه القسم لمن ذكرناه فله أن يستمتع بالمريضة ، فيما سوى الوطء إذا كان يضرها .
وأما الرتقاء فيستمتع بما أمكن منها .
وأما الحائض والنفساء ، فيستمتع بها دون الفرج .
وأما التي آلى منها ، فله وطؤها ، ويكفر عن يمينه .
وأما التي ظاهر منها فليس له وطؤها .
وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهان ، وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع بشيء منها ، وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه ، وإن لم يقدر على جماعهن ؛ لما ذكرنا من مقصود القسم ، وكذلك لو كان الزوج مريضا لزمه القسم لهن كالصحيح ، ولو كان عبدا لزمه القسم كالحر .