مسألة : قال
الشافعي : " وإن
أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن ، فأيتهن امتنعت سقط حقها " .
قال
الماوردي : اعلم أن للزوج الخيار في القسم بين أن يطوف عليهن في مساكنهن ، فيقيم عند كل واحدة منهن في زمان قسمها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ، وبين أن يقيم في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه ، كل واحدة منهن إلى منزله ، فتقيم عنده مدة قسمها ، والأول أولاهما به ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمه ، ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن ، فلو أمرهن بإتيانه فامتنعت واحدة منهن أن تأتيه ، فإن كان لمرض عذرت ، وكانت على حقها من القسم والنفقة ، وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزا ، وسقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن عليها قصده ، وليس عليه قصدها ، ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها اتباعه ، ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعها ، فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه ، ولم يلزمها اتباعه ، ووجب عليه أن يقسم لها في منزلها .