مسألة : قال
الشافعي : " وكذلك الممتنعة بالجنون " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا بأن المجنونة إذا خاف على نفسه منها سقط قسمها ، فأما
الذي لا يخاف على نفسه من جنونها ، فالقسم لها واجب ؛ لأن فيه إلفا لها وسكنا ، فإن امتنعت عليه بالجنون جرى عليها حكم النشوز وإن لم تأثم ، وسقط بذلك قسمها ونفقتها ؛ لأنها في مقابلة استمتاع قد فات عليه بامتناعها وإن عذرت ؛ لأن حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار ، ألا ترى أن المؤجر إذا امتنع من تسليم ما أجر ؛ لعذر أو غير عذر ، سقط حقه من الأجرة ، ثم إذا سقط قسمها بالامتناع قسم بين الباقيات من نسائه ، وكذلك لو نشزت عليه وهي عاقلة سقط حقها ، وكان القسم لمن سواها ، فلو أقلعت عن النشوز عاد قسمها معهن كالذي كان .