الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه ، أو أن يأتيه بهن ، وإن عمد أن يجور به أثم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان للمجنون أربع نسوة ، وذلك بأن يتزوجهن في حال صحته ، ثم يطرأ عليه الجنون ؛ لأنه لو كان وقت العقد مجنونا ، لم يجز أن يزوج بأكثر من واحدة إن احتاج إليها ، فالقسم لنسائه واجب ، وإن كان غير مكلف ؛ لأنه من حقوق الآدميين ، فأشبه النفقة ، وإذا كان كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم ؛ لأن فيه سكنا له ولهن ، ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه ، وبين أن يطيف به عليهن في مساكنهن ، فإن كان الزوج قد رتبهن في القسم ، وقدر زمان كل واحدة منهن أجراه الولي على ما تقدم من قسمه في الترتيب والتقدير ، وإن لم يتقدم الزوج لهن استأنف الولي بالقرعة من يقدمها منهن ، وقدر لها من مدة القسم ما يراه أصلح له ولهن ، ولا يزيد على ثلاث ، فإن عمد الولي أن يجور به في القسم أثم في حقه وحقوقهن ، ولا عوض لهن على ما فوت من قسمهن ؛ لأن المعارضة عليه لا تجوز ، فإن أفاق الزوج وقد جار به الولي نظر في جوره ، فإن كان يمنع الزوج من جميعهن ، فلا قضاء على الزوج بعد إفاقته ؛ لتساويهن في سقوط القسم ، ويستأنف الزوج لهن القسم ، وإن كان جور الولي به أن أقامه عند بعضهن ومنعه من باقيهن ، فعلى الزوج بعد إفاقته قضاء الباقيات بما فوته الولي عليهن من القسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية