مسألة : قال
الشافعي : " فإن
خرج من عند واحدة في الليل ، أو أخرجه سلطان ، كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها ، فخرج من عندها أو أخرجه السلطان ، فهذا على ضربين :
[ ص: 582 ] أحدهما : أن يكون ذلك نهارا ، فلا قضاء لها عليه ؛ لأن النهار زمان التصرف ، وإنما يدخل في القسم تبعا لليل ، وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه .
الضرب الثاني : أن يكون ذلك ليلا ، فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى ، وإن خرج لضرورة لم يأثم ، وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج ، وإن كان مظلوما بإخراجه ؛ لأن السلطان أكرهه على الخروج ظلما ، ففي وجوب القضاء وجهان :
أحدهما : عليه القضاء ؛ لأن إكراه السلطان عذر ، والأعذار لا تسقط قضاء القسم .
والوجه الثاني : لا قضاء عليه ، ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه ، فلا يصير الزوج مختصا بذلك دونها .