الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خروجه في الليل نظر ، فإن كان قد خرج النصف الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول ، وإن كان قد خرج في النصف الأول لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني ، وقضى كل واحد من النصفين في مثله ، فإذا أراد قضاء النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ، ثم خرج من عندها ، فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل ، وإذا أراد قضاء النصف الثاني أقام في النصف الأول ، لا عند واحدة من نسائه ، فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند صاحبة القضاء ، ولا يأوي في تلك الليلة عند زوجة إلا في نصف القضاء وحده ، حتى يتبعض الليل في قسمهن فذلك ممنوع منه ؛ لأنه لا يكمل به إلف ولا سكنى .

وأقل زمان القسم ليلة بكمالها ، ويكون اليوم تبعا لها ، فلو أراد أن يقسم لإحدى نسائه ليلة بلا يوم ، والأخرى يوما بلا ليلة لم يجز ؛ لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية