الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان له زوجتان في بلدين ، فأقام في بلد إحداهما ، فإن اعتزلها في بلدها ، ولم يقم معها في منزلها لم يلزمه المقام في بلد الأخرى ؛ لأنه ليس مقامه في بلد الزوجة قسما يقضى ، ولو كان قد أقام معها في منزلها لزمه أن يقضي الأخرى فيقيم معها ببلدها في منزلها مثل تلك المدة ؛ لأن القسم لا يسقط باختلاف البلدان ، كما لا يسقط باختلاف المحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية