فصل : وله أن
يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة .
فإن قال : فلم يمنعها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات ، فعن ذلك أربعة أجوبة :
أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن .
والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين .
والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ، ثم زال المعنى فزال التمكين .
والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925869أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه حين حج بهن : هذه ثم ظهور الحصر ، وقالت
عائشة : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، والله أعلم .