الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة .

فإن قال : فلم يمنعها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات ، فعن ذلك أربعة أجوبة :

أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن .

والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين .

والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ، ثم زال المعنى فزال التمكين .

والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه حين حج بهن : هذه ثم ظهور الحصر ، وقالت عائشة : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية