فصل : فإذا ثبت أن
البكر مخصوصة بسبع ، والثيب بثلاث ، فليس له النقصان منها إلا برضا المستجدة ، ولا له الزيادة عليها إلا برضا المتقدمات ، فإن أقام عند الثيب سبعا كالبكر ، ففيه وجهان :
[ ص: 588 ] أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثلاث ، ولا يقضي الثلاث ؛ لأنها مستحقة لها .
والوجه الثاني - ذكره
أبو حامد الإسفراييني - : أنه تقضى السبع كلها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=925874إن شئت سبعت عندك وعندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت .