الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو سافر بإحدى نسائه بالقرعة إلى بلد قريب ، ثم سافر منه إلى بلد هو أبعد منه ، أو على أن مدة سفره شهر ، فصار أكثر منه ، جاز ، ولا قضاء عليه ؛ لأنه سفر واحد قد أقرع فيه ، وليس ينحصر السفر بمدة ومسافة ؛ لأنه عوارض السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية