مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يثبت ساعة أن يسلم إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال "
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه رجالا لا امرأة فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة ، ولأن لا يسهو فيصلي ، وإن
كان معه رجال ونساء ثبت قليلا لينصرف النساء ، فإن انصرفن وثب لئلا يختلط الرجال بالنساء
وقال
أبو حنيفة : يثب في الحال ، ولا يلبث وهذا خطأ لرواية
الزهري عن
هند بنت الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921277كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا ، وكانوا يرون أن ذلك فيما ينفر الرجال قبل النساء ، وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا ، وإن كانت صلاة يتنفل بعدها ، كالظهر ، والمغرب ، والعشاء فيختار له أن
يتنفل في منزله
فقد روى
نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921278اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا وروى
بسر بن سعيد عن
زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921279صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ويستحب للمأموم أن لا يتقدم إمامه ، أو يخرج معه ، أو بعده