مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله : "
ولو استكرهها على شيء أخذه منها على أن طلقها ، وأقامت على ذلك بينة ، رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة " .
قال
الماوردي : وهذه مسألة من الخلع ، وكثيرا ما يختم
المزني بمسألة من الكتاب الذي يليه .
وصورتها في رجل أكره زوجته على الخلع بضرب أو حبس أو أحد أنواع الإكراه حتى بذلت له مالا على طلاقها ، فالخلع باطل ؛ لأن عقود المعارضات لا تصح مع الإكراه ، وعليه رد المال عليها وطلاقه واقع ؛ لأنه أوقعه باختياره ، وله الرجعة إن كان الطلاق دون الثلاث ؛ لأن البذل لم يحصل له ، فإن ادعت عليه أنه خالعها مكرها فذكر أنه خالعها مختارة ، فالقول قولها مع يمينها ؛ لأنها تنكر استحقاق البذل وهو يدعيه وطلاقه قد وقع بائنا ولا رجعة له ، مقر بطلاق لا يستحق فيه الرجعة ، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمتها في الرجعة : أنه في المسألة الأولى مقر بفساد الخلع فثبت له الرجعة ، وفي هذه المسألة مقر بصحة الخلع فلم يثبت له الرجعة ، فلو ادعت عليه أنه خالعها مكرها لها فأنكرها الخلع كان القول قوله مع يمينه ، ولا طلاق عليه ؛ لأنه في هذه المسألة منكر للطلاق فلم يلزمه ، وفي التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه ، وبالله التوفيق .