مسألة : قال
الشافعي : " ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن
يخالعها في الطهر والحيض جميعا ، وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة وفي الحيض بدعة ، وإنما كان كذلك ظاهرا ومعنى ، أما الظاهر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خالع
حبيبة وزوجها
ثابتا ، لم يسألها عن حال طهرها وحيضها وأنكر على
ابن عمر الطلاق في الحيض ، ولو كان الخلع فيه منكرا لأبانه ومنع منه وأما المعنى فهو أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، والمختلعة وقع طلاقها باختيارها ، فصارت مختارة لطول العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا .