الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة . فإن أراد بالعوض الطلقة الأولى لم تقع الثانية والثالثة لأنها مختلعة بالأولى فبانت بها ، وإن أراد بالعوض الثانية طلقت الأولى والثانية ولم تقع الثالثة ، وإن أراد بالعوض الثالثة طلقت ثلاثا لأن الخلع كان بالثالثة فوقع ما تقدمها من الطلقتين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية