مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن
كانت الصلاة ظهرا ، أو عصرا أسر بالقراءة في جميعها ، فإن
كانت عشاء الآخرة ، أو مغربا جهر في الأوليين منهما وأسر في باقيهما ، وإن
كانت صبحا جهر في جميعها "
قال
الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه اتباع السنة ، وإجماع الأمة من غير تنازع ، ولا تمانع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر أربعا يسر في جميعها بالقراءة ، والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين منهما ويسر في الأخريين ، والصبح ركعتين جهر فيهما ، لا اختلاف بينهم في شيء من ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ، ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
صلاة النهار عجما إلا الجمعة والعيدين
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
من جهر في صلاة النهار فارجموه بالبعر