الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قالت له : طلقني بألف ، فقال : أنت طالق على ألف إن كنت حائلا ، فإن كانت حاملا فلا طلاق عليه ، وإن كانت حائلا وقع الطلاق بائنا ، وكان لها مهر المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة ، فلذلك بطل المسمى فيه لبطلانه ووجب مهر المثل ، ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين حملها ، لأنه قد يجوز أن تكون غلطا ، وفي تحريم وطئها عليه في حال الحمل وقبل الوضع وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية