الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة في الجماعة والانفراد

وقال أبو حنيفة : الجهر سنة الإمام دون المأموم ، والمنفرد ، لأن المأموم لما لم يسن له الجهر ، لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر ، لأنه ليس بإمام ، وهذا غلط مع ما تقدم من عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد [ ص: 150 ] قياسا على هيئات جميع الأذكار ، ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر إعجازه ، وهذا في المفرد أظهر ، لأنه أكثر اعتبارا بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته ، فأما المأموم ، فإنما سن له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء إلى قراءة الإمام

التالي السابق


الخدمات العلمية