الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق إذ أعطيتني ألفا ، طلقت في الحال ، لأنه مقر أنها أعطته ألفا على طلاقها ، لأن " إذ " تختص بماضي الزمان دون مستقبله ، و " إذا " تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه ، فإن أنكرته ذلك وطالبته بالألف لزمه ردها ، لأنه مقر بقبضها ومدع استحقاقها فلزمه إقراره ولم يقبل منه دعواه ويقع طلاقه بائنا ، وإن رد الألف لاعترافه به ، وهكذا لو قال : أنت طالق أن أعطيتني ألفا - بفتح الألف - ولأن " أن " المفتوحة لماضي الزمان دون مستقبله و " إن " بالكسر لمستقبل الزمان دون ماضيه والفرق بينهما كالفرق بين " إذ " و " إذا " فإن طالبته بالألف عند إنكارها للخلع لزمه ردها لاعترافه بأخذها ، وله إحلافها على إنكارها وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية