فصل : ولو
قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فقال : أنت طالق وطالق ثم طالق ، وقال : نويت أن تكون الألف في مقابلة الثلاث ، طلقت الأولى وحدها ، وكان له ثلث الألف ، ولم تقع الثانية والثالثة ، لأنه إذا جعل للأولى فظاهر الألف صارت مختلعة لا يلحقها طلاق والله أعلم .