فصل : ولو
قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيما يستحقه عليها وجهان :
أحدهما : له عشر الألف وإن لم يكن الطلاق عشرا ، لأنها جعلت له على كل طلقة عشر الألف .
والوجه الثاني : له ثلث الألف لأن ما زاد على الثلاث من الطلاق لغو لا يتعلق به حكم ، ولو طلقها طلقتين كان له على الوجه الأول من الألف عشراها ، وعلى الوجه الثاني ثلثاها ، ولو طلقها ثلاثا ، كان له على الزوجة على الوجه الأول ثلاثة أعشار الألف ، وعلى الوجه الثاني جميع الألف .