الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيما يستحقه عليها وجهان :

أحدهما : له عشر الألف وإن لم يكن الطلاق عشرا ، لأنها جعلت له على كل طلقة عشر الألف .

والوجه الثاني : له ثلث الألف لأن ما زاد على الثلاث من الطلاق لغو لا يتعلق به حكم ، ولو طلقها طلقتين كان له على الوجه الأول من الألف عشراها ، وعلى الوجه الثاني ثلثاها ، ولو طلقها ثلاثا ، كان له على الزوجة على الوجه الأول ثلاثة أعشار الألف ، وعلى الوجه الثاني جميع الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية