فصل : وعلى هذا لو أن
جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر ، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة ، ولو
تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهارا ، جهروا بالقراءة اعتبارا بصفتها حال الأداء ، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهارا دون جهره في الليل خوفا من التهمة ، وإيقاع الإلباس
وحد الجهر : هو أن يسمع من يليه
وحد الإسرار : أن يسمع نفسه ، فلو
خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وحكي عن
أبي حنيفة أن عليه سجود السهو ، وهذا خطأ ، لرواية
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921283 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا "
وروي أن
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود . قالوا : كان حسنا . قال
عمر ، رضي الله عنه : فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى
الشام ، وكنت أنزلها ، فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه ، فدل على صحة الصلاة ، وأنها لا توجب جبرانا ، ولأن الجهر والإسرار هيئة ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ، ولا توجب السهو قياسا على هيئات الأفعال