الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر ، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة ، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهارا ، جهروا بالقراءة اعتبارا بصفتها حال الأداء ، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهارا دون جهره في الليل خوفا من التهمة ، وإيقاع الإلباس

وحد الجهر : هو أن يسمع من يليه

وحد الإسرار : أن يسمع نفسه ، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو ، وهذا خطأ ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا "

وروي أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود . قالوا : كان حسنا . قال عمر ، رضي الله عنه : فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام ، وكنت أنزلها ، فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه ، فدل على صحة الصلاة ، وأنها لا توجب جبرانا ، ولأن الجهر والإسرار هيئة ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ، ولا توجب السهو قياسا على هيئات الأفعال

التالي السابق


الخدمات العلمية