فصل : فإذا ثبت جواز الخلع على ما وصفنا أخذت الزوجة برضاعه وبنفقته ، وكان الزوج في النفقة بالخيار بين أن يستنيبها فيها لتتولى النفقة عليه بنفسها ، وبين أن يستوفي ذلك منها بنفسه أو بوكيله ، ليكون هو المتولي للنفقة عليها ، والزوج أيضا بالخيار بين أن ينفق عليه تلك النفقة ويطعمه ذلك الطعام وبين أن يتملكه ويطعمه من غيره ،
ولا يخلو المقدر عليها من النفقة من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، فليس عليه لولده أكثر منها .
والقسم الثاني : أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ الفاضل ، لأن نفقة الولد مقدرة بالكفاية .
والقسم الثالث : أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته .
[ ص: 53 ] والقسم الرابع : أن يزيد على كفايته في الصغر ، وينقص عن كفايته في الكبر ، فله أن يأخذ الزيادة في صغره ، ويتم النقصان في كبره ، وتجري أمر الرضاع والنفقة ما لم يحدث موت على ما ذكرنا حتى توفي ما عليها .