عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الخلع
باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها من النكاح والطلاق
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
54
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن
يموت الولد بعد رضاع الحولين ، وقبل الطعام ،
فالخلع بحاله على صحته ، لأن ما يؤثر فيه الموت من الرضاع قد استوفي والطعام لا يؤثر فيه الموت ، فكان على صحته لكن هل يحل أو يكون إلى أجله على ما مضى من الوجهين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة