الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن تموت الزوجة فالحكم في موتها كالحكم في موت الولد على ما ذكرناه من الأقسام والأحكام إلا في شيئين :

أحدهما : أن الخلع يبطل في الرضاع إذا ماتت قبله ، ولا يقام غيرها مقامها في الرضاع على أحد القولين ، كما أقيم مقام الولد غيره في أحد القولين .

والفرق بينهما أن الرضاع مستوفى من الأم فتعينت بالعقد ، والولد مستوف فلم يتعين بالعقد كالأجير والمستأجر لما كان الأجير مستوفا منه تعين بالعقد ، فبطل بموته ، ولما كان المستأجر مستوفيا لم يتعين بالعقد فلم يبطل بموته . [ ص: 57 ] والثاني : أن الطعام المنجم يحل بموتها وجها واحدا ، وإن لم يحل بموت الولد في أصح الوجهين .

والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتها ، وأن الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه ، ولا تحل بموت مستوفيها ، أو من هي له .

ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية