الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع ، لا في رضاعه ولا في طعامه ، لكن يكون الطعام موروثا لا يختص به الولد : لأن نفقته تسقط عن الأب بموته .

فأما الرضاع فهل يكون موروثا أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يقوم غيره مقامه ، فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثا ويكون الولد أحق به ، وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه .

والقول الثاني : أن غير الولد يقوم مقام الولد ، فعلى هذا يكون الرضاع موروثا لا يختص به الولد ، وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه ، على وجهين مضيا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية