الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الشافعي فإنه ذكر هاهنا أنها إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها الطلاق ، ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطا في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان :

أحدهما : أنه سقط عن الكاتب في نقله ، وقد ذكره الربيع في كتاب الأم .

والثاني : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطه ، وإما استغناء بما قدمه من بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية